على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال بقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة " ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
وعن الحسن الصيقل قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة؟ قال فليغتسل وليستقبل الصلاة. قلت إنه قد صلى صلاته كلها؟ قال لا يعيد ".
وفي الفقه الرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطر الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يدل على القول الأول من هذه الأخبار صحيحة زرارة ورواية عبد الله بن عاصم، والذي يدل على الثاني رواية محمد بن حمران وعبارة كتاب الفقه، ولعل مستند ابن الجنيد هو رواية زرارة وهي الأخيرة إلا أن في دلالتها على ما ذكره من التفصيل اشكالا. وبالجملة فهذه روايات المسألة التي وصلت إلينا ومنها يعلم عدم الدليل على ما عدا القولين الأولين المشهورين.
وأجاب العلامة في المنتهى عن روايتي زرارة و عبد الله بن عاصم بالحمل على الاستحباب أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان وبقوله:
" ما لم يركع " ما لم يتلبس بالصلاة وبقوله: " وإن كان قد ركع " دخوله فيها اطلاقا لاسم الجزء على الكل. والأول من محامله وهو الحمل على الاستحباب قد اختاره جملة ممن تأخر عنه، وأما الحمل الثاني فردوه بالبعد غاية البعد عن الظاهر وبذلك اعترف في الذكرى والمدارك، وأما الحمل على استحباب فسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.
وقال المحقق في المعتبر بعد الاحتجاج برواية محمد بن حمران على ما اختاره: فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة لا على الرجوع ما لم يركع فالجواب عنها أن أصلها عبد الله بن عاصم فهي في التحقيق رواية واحدة وتعارضها روايتنا وهي أرجح من وجوه: (أحدها) - أن