في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (1) قال:
" يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه " قال في المعتبر بعد ذكر هذه الرواية: " وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ولأن ذلك افساد للمال على وجه غير مشروع، إلى أن قال: والصواب الاقتصار على حل عقده " قال في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر: " قلت: يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فإن الكفن كان منضما فلا مخالفة ولا افساد " انتهى. وهو في مقام الجمع غير بعيد. ملقنا له الشهادتين وأسماء الأئمة (عليهم السلام) إلى أن يبلغ إلى صاحب العصر (عليه السلام). وما ذكره في كتاب الفقه الرضوي - من أنه يدخل يده اليمنى تحت منكب الميت الأيمن. الخ - غريب لم يوجد في غيره، نعم ذكره في الفقيه والظاهر أنه مأخوذ من الكتاب المذكور إلا أنه ذكره في كلام طويل في ذيل رواية سالم بن مكرم الآتية، وقد توهم جمع أنه من الرواية المذكورة والظاهر بعده وهذا التلقين هو التلقين الثاني وبعضهم جعله ثالثا باعتبار استحباب التلقين عند التكفين. ولم أقف على مستنده.
ومنها - أن يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة وشبهها لئلا يستلقي رواه الصدوق في الفقيه (2) عن سالم بن مكرم عن الصادق (عليه السلام) قال: " يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي " وللصدوق في الفقيه بعد هذه الرواية كلام طويل أكثره مأخوذ من الفقه الرضوي، وصاحب الوافي وكذا صاحب الوسائل أضافاه إلى الرواية المذكورة، والظاهر عدمه كما استظهره أيضا شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار.
ومنها - وضع التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية معه، وهذا الحكم مشهور في كلام المتقدمين ولكن مستنده خفي على المتأخرين ومتأخريهم، قال في المدارك وقبله الشهيد في الذكرى والعلامة وغيرهما: " ذكر ذلك الشيخان ولم نقف لهما على مأخذ