في أنه يأثم بإراقته الماء أو هبته في الوقت مع علمه بعدم الماء وإن فرضه ينتقل إلى التيمم؟ ظاهر الأصحاب ذلك وهو كذلك كمن أخل بالطلب مع كونه مأمورا به وهذا قد أخل بالطهارة بالماء مع كونه مأمورا بذلك، وكيف كان فحيث إن الحكم غير منصوص وإن كان القول المشهور أوفق بالقواعد الشرعية فلا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة.
(السادس) - لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب من الغلوات أو مع أصحابه الباذلين له أو في رحله فهل يحكم بصحة ما فعل من التيمم والصلاة أو يجب عليه القضاء؟ قولان أحدهما العدم وهو اختيار السيد في المدارك وقبله المحقق الأردبيلي، ووجهه ظاهر مما تقدم في سابق هذه المسألة فإنها من جزئياتها، والمشهور وجوب القضاء استنادا إلى ما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) قال: " سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " وأنت خبير بأن ظاهر الخبر المذكور (أولا) - إنما هو النسيان وهو أخص من المدعى. و (ثانيا) - أن تيممه وقع في السعة وهو خلاف المفروض في كلامهم، والعجب أن شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث قيد اطلاق عبارة المصنف بضيق الوقت قال وإنما قيدنا المسألة بالضيق تبعا للرواية وفتوى الأصحاب. والرواية - كما ترى - صريحة في السعة وليس غيرها في المسألة. و (ثالثا) - أنه قد صرح بأنه لو تيمم في الصورة المذكورة حال السعة بطل تيممه وصلاته وإن لم يجد الماء بعد ذلك، قال لمخالفته الأمر وإن جوزنا التيمم مع سعة الوقت بعد الطلب. انتهى.
ولا ريب أن هذا مدلول الخبر المذكور كما عرفت. ثم قال: واعلم أن الأصل يقتضي عدم وجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق وإن أساء بترك الطلب لايجابه الانتقال إلى طهارة الضرورة، لكن لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة الأصحاب، وفيه