بحيث يسع جثته (عليه السلام) لرخاوة أرض المدينة " أقول: لا يخفى ما فيه فإنه لو كان كذلك كيف يلحد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس بين قبر الرسول (صلى الله عليه وآله) وبين البقيع ما يقتضي اختلاف الأرض شدة ورخاوة. وعندي أن هذا التعليل إنما خرج مسامحة ومجاراة وإلا فالأصل إنما هو أفضلية الشق، ثم قال (قدس سره) في الكتاب المذكور بعد نقل حديث وصية الرضا (عليه السلام): " لعل اختيار الشق هنا لأمر يخصه (عليه السلام) أو يخص ذلك المكان كما أن الحفر سبع مراقي كذلك ويدل على استحباب توسيع اللحد " وأما حديث إسماعيل بن همام فرده في المنتهى بضعف السند. وصرح المحقق في المعتبر بناء على ما اختاره من أفضلية اللحد بأنه لو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للأفضلية.
(الرابع) - أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة وإن ينقله في ثلاث دفعات، كذا صرح به الأصحاب.
أقول: أما الحكم الأول فقد نقله في المعتبر عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن بابويه في كتابه، وقال في المدارك أنه لم يقف فيه على نص، قال: وإنما علل ذلك بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى من إرسال الرجل سابقا برأسه والمرأة عرضا، واختيار جهة القبلة لشرفها. أقول: ما ذكره من عدم وجود النص في المسألة مسلم بالنسبة إلى المرأة حيث إني بعد التتبع التام لم أقف على ما يدل على ما ذكروه من وضعها مما يلي القبلة بل ظاهر النصوص وضع الجنازة رجلا كان أو امرأة مما يلي الرجلين ومن ذلك خبر محمد بن عجلان الأول ومرسلة محمد بن عطية (1) فإن المراد فيهما بأسفل القبر ما يلي الرجلين، وأوضح منهما دلالة ما ورد في عدة أخبار (2) " أن لكل بيت بابا وأن باب القبر من قبل الرجلين " ومنها - موثقة عمار (3) وفيها " لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين. الخبر " وهذه الأخبار - كما ترى -