كذلك على التفصيل المتقدم في المسألة، ويؤيده أيضا وجه الجمع الذي قدمناه في المسألة المشار إليها من مسائل توابع الوضوء من أن التيمم مخصوص بالبدلية عن الغسل باعتبار ما على البدن من القروح والجروح التي يتضرر بكشفها إلى الهواء وبملاقاتها البرودة أو الوضوء إذا حصل التضرر على الوجه المذكور وإلا فالوضوء أو الغسل دون التيمم والعمل في موضع القرح بما تقدم من التفصيل.
(الثالثة) - الظاهر أن المراد بالمرض الموجب للتيمم هو ما يشق معه استعمال الماء بخوف حدوثه أو زيادته أو بطؤ برئه ويصعب على وجه لا يتحمل عادة، لأن التكليف - كما عرفت من الروايات المتقدمة - إنما تعلق بالوسع دون الطاقة بمعنى أنه وإن أطاقه وأمكن الاتيان به بمشقة فإنه لا يكلف به وإنما يكلف بوسعه يعني ما لا مشقة فيه وإن كان فيه نوع أذى مثل وجع الرأس في الجملة أو الضرس أو نحو ذلك فإنه لا يوجب الانتقال إلى التيمم، وليس له حد شرعي بل الانسان على نفسه بصيرة، وفي موثقة زرارة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟ فقال بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه " قال في المعتبر: يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس، وهل يستبيحه بخوف الزيادة في العلة أو بطؤها أو الشين؟ مذهبنا نعم، ثم نقل الخلاف من العامة (2) وفي الشرائع قال لو خشي المرض