والعطف فيها تفسيري كما لا يخفى. وأنت خبير بأن رواية المصباح قد تضمنت تعيين موضع التربة بأنه مقابل وجهه وهو دليل ما تقدم نقله عن الشيخ، والأفضل مع ذلك أن تخلط بحنوطه كما دلت عليه الرواية الأولى وأن تجعل في أكفانه كما في كتاب الفقه، وبذلك يصدق الوضع معه في قبره كما دلت عليه الرواية الأولى.
ومنها - أنه إن كان الميت امرأة فالأفضل نزول الزوج في قبرها أو المحارم وإن كان رجلا فالأفضل الأجانب، ذكر ذلك شيخنا الشهيد في الذكرى.
أما الحكم الأول فيدل عليه ما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " وعن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " وقال في الفقه الرضوي (3): " فإذا أدخلت المرأة القير وقف زوجها من موضع ينال وركها " وفي حديث زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) قال: " يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها " قال في الذكرى: الزوج أولى من المحرم بالمرأة لما تقدم في الصلاة ولو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخنا فهو أولى، قاله في التذكرة.
وأما الحكم الثاني فالروايات لا تساعد عليه على اطلاقه، والذي وقفت عليه من الأخبار في المسألة ما رواه في الكافي عن عبد الله بن راشد عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده " وفي الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده " وما رواه في التهذيب