السلام) وقد قدمنا أنه لا وجه للتعلق بها في المقام، على أن الأخبار فيها ما هو بلفظ الأرض وفيها ما هو بلفظ التراب وفيها ما هو بلفظ الصعيد وقضية حمل مطلقها على مقيدها هو التخصيص بالتراب.
وأما الجواب عن الرابع فبالمنع مما ادعاه من أن الضربة الواحدة لا يبقى منها غبار يمسح به الوجه واليدين كما هو ظاهر. والله العالم.
(الخامسة) - ينبغي أن يعلم أن وجوب الضرب باليدين معا إنما هو مع الامكان، فلو قطعت إحداهما بحيث لم يبق من محل الفرض شئ سقط الضرب بها واقتصر على الضرب بالأخرى ومسح الوجه بها، ولو بقي من محل الفرض شئ ضرب به، ولو قطعتا معا فإن بقي من محل الفرض شئ فهو كما تقدم وإن لم يبق شئ بالكلية سقط الضرب بهما، والمفهوم من كلام الأصحاب أن الواجب حينئذ هو مسح الجبهة بالتراب لأن السقوط أحد الواجبين لعذر لا يستلزم سقوط ما لا عذر فيه، وظاهر المبسوط سقوط التيمم والصلاة في الصورة المفروضة، قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم. وهذا على اطلاقه ليس بجيد، فإنه إن أراد سقوط فرض التيمم على اليدين أو سقوط جملة التيمم من حيث هو فهو حق، وإن عنى به سقوط جميع أجزائه فليس بجيد لأنه يجب عليه مسح الجبهة لأنه متمكن من مسحها فيجب لوجود المقتضي وانتفاء المانع. احتج الشيخ بأن الدخول في الصلاة إنما يسوغ مع الطهارة المائية فإن تعذرت فمع مسح الوجه والكفين لقوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " وإذا كان المنع إنما يزول بفعل المجموع ولم يتحقق بفعل البعض لم يزل المنع. والجواب أن التكليف بالصلاة غير ساقط عنه هنا وإلا سقط مع الطهارة المائية إذا قطع أحد الأعضاء وليس كذلك اجماعا، وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة ولا يمكن استيفاء الأعضاء وليس البعض شرطا في الآخر فيجب الاتيان بما يتمكن منه، والظاهر أن مراد الشيخ ما قصدناه. انتهى. أقول: الظاهر أن هذه الحجة إنما هي