(قدس سره) لكلامه في هذه المسألة أظهر من أن يخفى.
(الثاني) - أن قوله: " وأيضا قد ثبت بالنصوص الصحيحة. الخ " مردود بأنا متى حملنا الخبر على ما ذكرناه آنفا من الخروج مخرج الغالب كما اعترف به أخيرا لا أنه حكم كلي فلنا أن نعمل بتلك الأخبار المستفيضة في حكم التيمم وأنه لا يسوغ التيمم إلا مع العذر كفقد الماء، ونقول حينئذ هنا لا ريب في تحريم اللبث كما ذكره إلا أن الخبر لما دل على جواز اللبث بقدر التيمم لعدم الماء كما حملنا عليه الخبر فلنا أن نجوز اللبث ذلك المقدار أو أقل منه كما هو المفروض مع وجود الماء للغسل، وبالجملة فإنا لا نسلم العمل بالخبر المذكور إلا مع عدم وجود الماء أو لزوم أحد الأشياء المذكورة وإلا فالواجب هو الغسل بالشرطين المذكورين، فاستثناء هذا المقدار من الزمان مما لا نزاع فيه وإنما النزاع في أن الواجب في هذا المقدار هو التيمم مطلقا كما يدعيه أو الغسل على الوجه المذكور (الثالث) - أن قوله: " وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب. " - قاصدا بذلك الجواب عما قدمنا ذكره من حمل الخبر على الخروج مخرج الغالب فلا يكون الحكم كليا - فيه (أولا) - أن تحريم إزالة النجاسة في المسجد مما لم يقم عليه دليل كما صرح به هو وغيره، وتصريح الأصحاب به مع عدم الدليل عليه لا ينهض حجة، وإليه يشير أيضا كلامه هنا بقوله: " وقد أطلق جملة من الأصحاب. " و (ثانيا) - أنه مع تسليمه فإن كان من حيث التعدي إلى المسجد أو آلاته فهو لا يلزمنا لأنا قد استثنيناه وإلا فهو مبني على تحريم إدخال النجاسة المسجد مطلقا وإن لم تتعد، وهو (قدس سره) ممن نازع في ذلك ورد على الأصحاب في بحث النجاسات من الكتاب فكيف يحتج هنا بما نازع فيه وأبطله ورده؟ ما هذه إلا مجازفة ظاهرة. وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وأنه عار عن وصمة القصور. والله العالم.
(الثاني) - ظاهر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبه صرح