ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى مسح لليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " (التاسع عشر) - ما في الفقيه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام):
" وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك (موضع السجود) من حد الجانبين إلى الذقن، وروي أنه موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بهما آخر فتمسح بهما اليمنى إلى حد الزند وروي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى على هذه الصفة، وروي؟ إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ثم تضع إحدى يديك على الأخرى ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة ".
أقول: هذا ما حضرني من روايات المسألة وسيأتي الكلام إن شاء الله فيها في كل حكم مما يتعلق به في موضعه، فلنرجع إلى ما وعدنا من الكرم في المقامات الخمسة فنقول:
(المقام الأول) - في النية وهي وإن كانت عندنا غنية عن البيان كما سلف لك تحقيقه في غير مكان ولا سيما في بحث نية الوضوء وما أودعناه فيه من التحقيق الساطع البرهان، وقد عرفت فيما سبق في باب الوضوء بعد تحقيق الكلام في النية الكلام في قيودها التي ذكروها وما الذي يجب منها وما لا يجب، إلا أنه بقي الكلام هنا في مواضع لم يتقدم لها ذكر فيما سبق:
(الأول) - أن المشهور في كلامهم بناء على وجوب نية الرفع أو الاستباحة