" ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير وتلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره ثم تلفه باللفافة، وإياك أن تعممه عمة الأعرابي وتلقي طرفي العمامة على صدره " وهذه الرواية عين ما في رواية يونس وهي الصورة المشهورة في كلام الأصحاب. وأما عمة الأعرابي المنهي عنها فالظاهر أنها غير مشتملة على التحنيك وإنما هي أن يلف وسط العمامة على رأسه ويلقي طرفه الأيمن على جانب الصدر الأيمن والأيسر على الأيسر من غير أن يمد كل منهما إلى الجهة الثانية كما في الخبرين المذكورين، قال في المبسوط: " عمة الأعرابي بغير حنك " ويمكن حمل رواية معاوية بن وهب على ما دلت عليه الروايتان المذكورتان. ولا تقدير لطول العمامة شرعا فيعتبر فيها ما يؤدي هذه الهيئة وفي العرض ما يطلق معه عليها اسم العمامة كما صرح به الأصحاب.
ومنها الخمار للمرأة عوض العمامة للرجل، ذكره الأصحاب، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) وقوله (عليه السلام) فيها: " وتكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار. الخبر " وسمي به لأنه يخمر الرأس أي يستره.
ومنها خرقة الثديين ويدل عليها ما رواه في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه (2) قال: " سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا " (المسألة الرابعة) من المستحبات في هذا المقام زيادة على ما تقدم أنه بعد الفراغ من غسله ينشفه بثوب طاهر وكأنه صونا للكفن عن البلل، ففي خبر يونس المتقدم (3) " ثم نشفه بثوب طاهر " وفي خبر عمار (4) " ثم تجففه بثوب نظيف " وفي