(الرابعة) - هل يستحب تلقين الأطفال ونحوهم؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض ذلك حيث قال: " ولا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير كما في الجريدتين لاطلاق الخبر، ولا ينافيه التعليل بدفع العذاب كما في عموم كراهة المشمس وإن كان ضرره إنما يتولد على وجه مخصوص، وإقامة لشعائر الايمان " انتهى.
أقول: مرجع كلامه (قدس سره) إلى أن علل الشرع ليست عللا حقيقية يدور المعلول مدارها وجودا وعدما وإنما هي أسباب معرفات أو لبيان وجه المصلحة والحكمة فلا يجب اطرادها. وهو جيد كما أوضحناه في غير موضع مما تقدم. وقال في الذكرى: " وأما الطفل فالتعليل يشعر بعدم تلقينه، ويمكن أن يقال يلقن إقامة للشعار وخصوصا المميز كما في الجريدتين " . ومنها - أنه قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة تجصيص القبور والبناء عليها بل ظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه، قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص القبور وتظليلها. وفي المبسوط تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه اجماعا. وقال ابن الجنيد: ولا أحب أن يقصص ولا يجصص لأن ذلك زينة ولا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونه ومن يزوره. وظاهره تخصيص الكراهة بالتجصيص دون البناء، والأصل في هذا الحكم ما رواه في التهذيب في الموثق عن علي بن جعفر (1) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه " وعن جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره ذلك " وعن يونس بن ظبيان عن الصادق (عليه السلام) قال (3): " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه " ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. وفي حديث