هنا على ما يعم كل صبغ، والظاهر بعده. ثم إنه (قدس سره) نقل عن ابن البراج أنه منع من المصبوغ ونقل الكراهة في الأسود وكذا منع الممتزج بالحرير وبما فيه أوله طراز من حرير ومن القميص المبتدأ للكفن إذا خيط، ثم قال: والأقرب الكراهية للأصل ولصحة الصلاة ولخبر الحسين بن راشد. انتهى. أشار بخبر الحسين بن راشد إلى ما قدمناه عنه (1) من سؤاله عن الثياب التي تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ".
ومن ذلك - الكتان أيضا لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " لا يكفن الميت في كتان ".
ومنها - الطيب، والمشهور بين الأصحاب كراهته مسكا كان أو غيره وظاهر الصدوق جوازه بل استحبابه، قال في الفقيه (3) بعد ذكر حديث تكفين النبي (صلى الله عليه وآله) " وروي أنه حنط بمثقال من مسك سوى الكافور ". وروى في خبر آخر (4) قال:
" سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال نعم ".
أقول: والأخبار في المقام مختلفة كما سيظهر لك ولكن لما كان استحباب الطيب للميت مشهورا عند العامة (5) فإنه يجب حمل ما دل على ذلك على التقية، فمما يدل على ما ذكره الصدوق ما نقله من الروايتين المذكورتين، وما رواه في التهذيب عن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " غسل علي بن أبي طالب (عليه