والترك أولى لأنه اتلاف للمال فيتوقف على إذن الشارع ولم يثبت، ثم نقل عن ابن الجنيد أنه لا بأس بالوطء في القبر واطباق اللحد بالساج. أقول أما رواية وضع القطيفة في قبره (صلى الله عليه وآله) فقد ذكرها في الكافي ورواها بسنده عن يحيى بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ألقى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة " وبذلك يظهر أنها غير مختصة برواياتهم كما ذكره، وقد تقدم أيضا في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه " وهو مؤيد لحديث القطيفة، والحمل على ضرورة نداوة الأرض ونحوها بعيد، على أن قيد كون الأرض ندية في مكاتبة علي بن بلال إنما هو في كلام السائل هو لا يوجب تقييد عموم الجواب، وكيف كان فالظاهر حمل ذلك على الجواز وإن كان الأفضل الافضاء به إلى الأرض لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ورجاء الرحمة والمغفرة في تلك الحال الضيقة المجال، إلا أن صاحب دعائم الاسلام روى عن علي (عليه السلام) (3) " أنه فرش في لحد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطيفة لأن الموضع كان نديا سبخا " وفيه تأييد لمن قيد ذلك بالنداوة.
ومنها - الخروج من قبل رجلي القبر، فروى في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين " وعن سهل رفعه (5) قال: قال " يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه " قال في الكافي: وفي رواية أخرى (6) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)