كما ادعاه، وهو دليل على ضعف اصطلاحه الذي لا يزال يحامي دونه. وبالجملة فالأظهر كما عرفت هو حمل الخبر المذكور على ما قدمنا ذكره، وربما حمل على عدم العذر بناء على ما ذكره الصدوق من تخصيص القضاء بصورة النسيان والعذر فمع عدمهما لا قضاء. وهو جيد لو ثبت ما ادعاه وإلا فالحمل عليه بعيد. والله العالم.
(الثالث) - لا خلاف بين الأصحاب في جواز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة، والأصل فيه ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة " وما رواه أيضا عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) قالتا: " كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبداية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة " وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه " وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسلت يوم الخميس. الحديث " وجوز الشيخ وجماعة: منهم - الشهيد الثاني التقديم مع خوف الفوات مطلقا ومورد الخبرين التقديم لخوف اعواز الماء خاصة لا التعذر مطلقا، قال في المدارك: " والظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خاف عوز الماء وبه قطع في الخلاف مدعيا الاجماع " أقول: وهذا من قبيل ما تقدم له من قوله بالقضاء ليلة السبت مع عدم الدليل عليه بل ظهور الدليل في عدمه، وليت شعري من أين حصلت له هذه الظاهرية مع اختصاص موارد النصوص بيوم الخميس والتعدي عنه يحتاج إلى دليل؟ ولو تمكن من قدمه يوم الخميس من الماء يوم الجمعة فقد صرح جملة من الأصحاب: منهم - الصدوق باستحباب الإعادة، ولم أقف فيه على نص ولعل المستند فيه عموم الأدلة، ويمكن أن يقال إن جواز التقديم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على