مورده من عدم الماء ومع وجود الماء يرجع إلى أصل الحكم في المسألة وعموم الأدلة الدالة على استحباب الغسل يوم الجمعة أو وجوبه.
فائدة قال الصدوق في الفقيه: " ويجزئ الغسل للجمعة كما يكون للزواج والوضوء فيه قبل الغسل " أقول: قد اختلفت نسخ الكتاب في ضبط هذه الكلمة أعني قوله " للزواج " ففي بعضها بالزاي المعجمة والجيم ويؤيده ما حكاه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني قال:
قال بعض الأعلام سمعت الشيخ العالم الصالح الشيخ علي بن سليمان البحراني أنه كانت عند شيخنا العلامة البهائي نسخة قديمة مصححة وفيها " للزواج " بالزاي والجيم وهو الذي ضبطه الفاضل المحدث الكاشاني في المحجة البيضاء، ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره المحقق العماد مير محمد باقر الداماد في تعليقاته على الكتاب، قال: الصواب ضبط هذه اللفظة بالزاي قبل الواو والجيم بعد الألف وهو الذي سمعناه من الشيوخ ورأيناه في النسخ. انتهى. وظاهر هذا الكلام انكار ما عدا هذه النسخة. وفي بعض النسخ بالراء والحاء المهملتين، وارتضاه بعض المحققين وقال إن هذه هي النسخة المعتبرة، قال لأن الرواح على ما في القاموس من الزوال إلى الليل أو إلى العشي، فمراده حينئذ أن الغسل يجزئ للجمعة من طلوع الفجر كما يجزئ من الزوال. قيل وفيه رد على مالك حيث ذهب إلى أنه لا يعتد بالغسل إلا أن يتصل بالرواح إلى صلاة الجمعة مستدلا بقول النبي (صلى الله عليه وآله) " من جاء بالجمعة فليغتسل (1) " ولا يخفى أنه ليس فيه دلالة على اتصال الغسل بصلاة الجمعة. قيل وحينئذ فاللام بناء على هذه النسخة لام التوقيت