شاملة باطلاقها للرجل والمرأة، وبذلك يظهر أن ما ذكره في المدارك - من أنه لم يقف على نص في وضع الرجل مما يلي الرجلين - ليس في محله بل النصوص - كما ترى - ظاهرة فيه، ويمكن أن يستفاد ما ذكره الأصحاب بالنسبة إلى المرأة أيضا والفرق بينها وبين الرجل من عبارة الفقه الرضوي حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): " وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا " فإن ظاهر العبارة أن جنازة المرأة توضع من قبل اللحد واللحد إنما يكون في القبلة كما تقدم في عبارة المعتبر وجنازة الرجل تؤخذ من قبل رجلي القبر، وقضية الأخذ من ذلك المكان كون هذا المكان المأخوذ منه هو الذي وضعت فيه الجنازة لما وصلت إلى القبر، وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه أيضا، وحينئذ فيجب تخصيص تلك الأخبار بالرجل وبه يدفع الإيراد على الأصحاب بعدم وجود المستند لما ذكروه من التفصيل، وقد عرفت نظير ذلك في غير موضع ومثل عبارة كتاب الفقه المذكورة ورواية الأعمش الآتية (2) قريبا إن شاء الله تعالى، والتقريب فيهما مع واحد.
. وأما الحكم الثاني فقد ذكره الصدوق في الفقيه (3) فقال: " وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع ويضعه قرب شفير القبر ويصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثم يقدمه إلى شفير القبر ويدخله القبر من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا، ويقال عند النظر إلى القبر: اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار " انتهى. قال في المدارك بعد نقل الثلاث دفعات عن الصدوق في الفقيه والشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر: والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " ينبغي أن يوضع الميت دون