محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم. (الثاني) - أنها أخف وأيسر واليسر مراد الله تعالى (الثالث) - مع العمل بروايتنا يمكن العمل بروايته أيضا بأن ننزلها على الاستحباب ومع العمل بروايته لا يمكن العمل بروياتنا. قال السيد في المدارك بعد نقل ذلك عنه: قلت ويؤيده أيضا مطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال: " قلت في رجل لم يصب الماء. الرواية كما قدمناه " ثم قال: فإن التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الاحرام. انتهى. أقول: ظاهر كلام السيد السند (قدس سره) الموافقة للمحقق فيما ذكره من الوجوه المذكورة المرجحة لرواية محمد بن حمران حيث قد زاده تأييدا بالوجوه التي ذكرها.
والجميع منظور فيه من وجوه: (الأول) - ما ادعاه في المعتبر من الأشهرية في العلم والعدالة لمحمد بن حمران المؤذن من حيث صيغة التفضيل بعدالة عبد الله بن عاصم ولو في الجملة مع أنا لا نعرف لذلك وجها في واحد منهما، أما محمد بن حمران فهو في كتب الرجال مشترك بين النهدي وهو الثقة وغيره ولا قرينة هنا تعين كونه النهدي الثقة ولم يدع هو أيضا أنه النهدي دون غيره، وهذا مما يوجب ضعف الحديث عند أصحاب هذا الفن بغير خلاف، وأما عبد الله بن عاصم فهو غير مذكور في كتب الرجال بالكلية. والجواب - بأنه لعل المحقق استفاد توثيقهما من محل آخر وإن لم يتعرض له علماء الرجال حتى أنه ربما توهم بعض الحكم بوثاقة عبد الله بن عاصم من هذا الكلام - مجازفة لا ينبغي الالتفات إليها فإن المعتمد في ذلك أنما هو على علماء هذا الفن المتصدين لتحقيقه.
(الثاني) - أن ما رواه عبد الله بن عاصم فقد رواه زرارة في الصحيح ولا ريب في أرجحية زرارة في العدالة والوثاقة وشهرته بذلك على محمد بن حمران لو ثبت أنه النهدي الثقة فبطل هذا الوجه من أصله. وهذا الوجه الثاني وإن أمكن عدم وروده