بصب الماء من عند رأسه وتدور به على القبر من أربع جوانب القبر حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء فإن فضل من الماء شئ فصبه على وسط القبر " وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه من غير اسناد إلى أحد. وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1) " في رش الماء على القبر؟ قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب ".
ومنها - أن يضع يده على القبر بعد ذلك مستقبل القبلة داعيا بالمأثور، روى في الكافي في الصحيح عن زرارة (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) (3) إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح " وقد تقدم في رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: " ثم بسط كفه على القبر ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه. إلى آخر الدعاء " وفي كتاب الفقه الرضوي (4) على أثر العبارة المتقدمة في الرش " ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة وقل:
اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأفض عليه من رحمتك واسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه. ومتى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر " وروى في التهذيب عن إسحاق بن عمار (5) قال: " قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) إن أصحابنا يصنعون شيئا: إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه " وعن محمد بن إسحاق (6) قال: " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) شئ يصنعه الناس عندنا: يضعون أيديهم علي القبر إذا دفن الميت؟
قال إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة عليه فلا " وفي الكافي