أبي عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهو ضعيف مردود بالأخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل (1) (الثانية) - أن تلاقي مع ذلك كفنه قبل وضعه في القبر، والمنقول عن الصدوقين وأكثر الأصحاب وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده، والمنقول عن الشيخ وجوب قرضها مطلقا، ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا خرج من الميت شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه " وما رواه الشيخ في الحسن عن الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه " ورواه الكليني عن الكاهلي أيضا مثله (4) وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن " والأصحاب إنما استدلوا هنا للقول المشهور - كما في المدارك والذخيرة - بأن في القرض اتلافا للمال وهو منهي عنه فيقتصر في ذلك على محل الاتفاق، قال في المدارك بعد نقل القول بالتفصيل: " وهو حسن لأن في القرض. إلى آخر ما ذكرناه " واعترضه في الذخيرة (6) بجواز
(٦١)