الاحتراق على الأجسام الصلبة التي لا تكون كذلك ممنوع، ومع صدق الاحتراق وحصوله بأن تصير رمادا فصدق الأرضية ممنوع.
ثم إن العجب هنا من المحقق حيث قال في المعتبر بعد أن قطر بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض كما قدمنا نقله عنه: " ولا يعارض بجواز السجود عليه لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغد " فإن فيه أن الكاغذ قد خرج بالنص عن قاعدة السجود فوجب استثناؤه وأما الخزف فلم يرد نص بجواز السجود عليه، ومتى اعترف بخروجه بالطبخ عن اسم الأرض مع قوله - كما هو مقتضى النصوص الصحيحة الصريحة - بأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما ليس بمأكول ولا ملبوس فإنه يلزمه المنع من السجود عليه حتى يقوم على الجواز دليل، وخروج الكاغذ من هذه القاعدة بنص خاص لا يوجب الحاق الخزف به فإنه مجرد قياس، وبذلك يظهر أيضا ما في قول صاحب المدارك في سابق هذا الموضع في ذيل صحيحة الحسن بن محبوب المتضمنة لجواز السجود على الجص: " والخزف في معناه " فإنه محض قياس لا يوافق أصولنا كما لا يخفى. والله العالم.
(السادس) - رتب الشيخ في النهاية للتيمم مراتب، فأولها التراب فإن فقده فالحجر فإن قده تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه فإن لم تكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه فإن لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل. وقال المفيد إذا حصل في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته إن كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله، فإن خرج من شئ من ذلك غبرة تيمم بها وإن لم تخرج منه غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. قال في المختلف بعد نقل هذين الكلامين: فقد وقع الخلاف بين الشيخين في هذا المقام في موضعين: (الأول) - أن المفيد (رحمه الله) خير بين الثوب وعرف الدابة والطوسي رتب بينهما (الثاني) - أن المفيد شرط خروج