تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه " انتهى. وهو راجع إلى مذهب ابن الجنيد في المسألة، وأجاب عنه الشهيدان في الذكرى والروض أنه مردود بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد، وضعف الرواية مجبور بعمل الأصحاب بها وهي ظاهرة في المراد.
ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة؟ قال يتيمم ويصلي " ويمكن الاستدلال بهذه الرواية لابن الجنيد إلا أن التقييد بخوف الفوت إنما وقع في كلام السائل.
وبالجملة فإنه لا ريب في الاستحباب في الموضعين المذكورين للأخبار المتقدمة، وإنما الكلام في أنه هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل مطلقا أم لا؟ قد صرح جملة من الأصحاب: منهم - الشهيدان والمحقق الشيخ علي بأنه لا اشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا إنما الاشكال فيما عدا ذلك، قال في الروض بعد حكمه بالبدلية عن الرافع: وهل يستحب بدلا عن غير الرافع كنوم الجنب وذكر الحائض؟
يحتمله لحلوله محل الرافع فغيره أولى، والعدم لعدم النص. ويستحب أيضا بدلا عن غسل الاحرام مع تعذره، وهل يستحب بدلا عن غيره؟ وجهان أرجحهما العدم لعدم النص، وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث كما ذهب إليه المرتضى لا اشكال في الاستحباب ويكون مبيحا للصلاة. انتهى. وقال في المدارك: هل يستحب التيمم بدلا عن الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان أظهرهما العدم وإن قلنا إنه رافع لعدم النص، وجزم جدي (قدس سره) بالاستحباب على هذا التقدير، وهو مشكل. انتهى.
أقول: الظاهر من كلامهم - كما أشرنا إليه - أنه لا اشكال في البدلية عن الرافع غسلا كان أو وضوء استنادا إلى اطلاق النصوص الدالة على البدلية، فإن الظاهر - من