وقد عرفت مما حققناه آنفا أن المراد بالإزار في الأخبار هو الذي يشد على الوسط وظاهرها أنه يشد فوق القميص، ومخالفتها لما ذكروه ظاهرة، نعم هي موافقة لظاهر عبارة ابن أبي عقيل. وأما موثقة عمار فإنها قد اشتملت على شد الخرقة فوق القميص ثم الإزار فوق الخرقة ثم اللفافة، والمخالفة فيها هنا في موضعين: (أحدهما) - شد الخرقة فوق القميص. و (الثاني) - جعل الإزار فوق القميص والخرقة، مضافا إلى ما عرفت آنفا من المناقضات الأخر، قال في الذكرى: " وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) " وتبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم تشد المئزر ثم اللفافة ثم العمامة " وهو مخالف للمشهور من جعل الخرقة تحت المئزر والقميص فوقه، قال الأصحاب ونقل الشيخ فيه الاجماع " انتهى. وأما عبارة كتاب الفقه فالذي تقدم منها لا دلالة فيه على ما نحن فيه إلا أنه قال في موضع آخر ما لفظه: " وقبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا يحشو به دبره، إلى أن قال: ويضم رجليه ويشد فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ " وظاهر هذه العبارة هو أنه يلبسه القميص بعد شد الخرقة، ولم يتعرض هنا لباقي أجزاء الكفن وإن ذكرها في موضع آخر كما تقدم من أن أجزاء الكفن ثلاثة: لفافة وقميص وإزار، إلا أنها لا يستفاد منها في هذا المقام أزيد مما قلناه. والجميع - كما ترى - ظاهر المنافاة لما ذكره الأصحاب مما عرفت من عباراتهم المتقدمة حيث إن ظاهر الجميع البدأة بالقميص. ولم أقف على خبر يدل على ما ذكروه من هذه الكيفية ولا على كلام لأحد من الأصحاب في هذا الباب يدفع هذا الاشكال والارتياب. والله العالم.
(المسألة الثانية) - في التحنيط والكلام هنا في مقامين: (الأول) - في بيان المواضع التي يوضع الكافور عليها، فالمشهور بين الأصحاب أنه يوضع على المساجد السبعة وعن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة عليه. وأصناف الشيخ المفيد طرف الأنف الذي يرغم في السجود، وأضاف الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن، واحدها مغبن كمسجد وهي الآباط وأصول الأفخاذ. قال في الفقيه: " ويجعل الكافور على بصره