الشيخ ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على موضع الوفاق " قال في الذكرى: " أما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهة للأصل ولاشعار التخصيص بالريق إباحة غيره " أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من المجازفة الظاهرة، فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف الحكم به والفتوى على الدليل الواضح، مع أنهما (قدس سرهما) ولا سيما المحقق كثيرا ما يخرجون عما عليه الأصحاب مع وجود الأدلة لكلام الأصحاب بزعم أن الرواية التي هي مستند الأصحاب ضعيفة فكيف يوافقونهم هنا مع اعترافهم بعدم الدليل بالمرة؟ وحينئذ فإن أراد المحقق المذكور بقوله: " ولا بأس بمتابعتهم " يعني في العمل بذلك بأن لا يبل الخيوط بالريق فلا بأس به وإن أراد في الحكم بالكراهة والفتوى بها فهو محل الاشكال لما عرفت. وأما قوله في الذكرى:
" ولاشعار التخصيص بالريق إباحة غيره " فإن فيه أن هذا الاشعار إنما يكون حجة لو كان الدليل المشعر بذلك دليلا شرعيا والأمر هنا ليس كذلك، وقضية الأصل الذي يتمسكون به في غير مقام هو الإباحة مطلقا إلى أن يقوم الدليل على المنع.
ومنها - ما ذكروه من قطع الكفن بالحديد، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة والرسالة الغرية، وقال في التهذيب: " سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه " قال في المعتبر بعد نقل ذلك: " قلت ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره " أقول: والكلام في هذه المسألة كما في سابقتها، ثم أقول ونحن في الموضعين نعمل على مقالتهم ونجري على منوالهم وإن لم نحكم بما حكموا به من الكراهة وخطابنا غير خطابهم.
خاتمة تشتمل على مسائل:
(الأولى) - لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فههنا صور: (الأولى) - أن تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن