الفقه يجب حمله على هذه الروايات المصرحة بذلك، وبالجملة فإن مورد أخبار المسألة مما دل على السعة أو الضيق إنما هو عدم وجود الماء وأما عذر المرض ونحوه فلا تعرض له في شئ منها فيبقى عموم أخبار التيمم - من قوله (صلى الله عليه وآله) (1) " يكفيك الصعيد عشر سنين " وقوله (عليه السلام) (2): " إن رب الماء هو رب الصعيد " وقوله (عليه السلام) (3):
" هو بمنزلة الماء " وقوله (عليه السلام) (4): " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " ونحو ذلك - سالما من المعارض في الدلالة على جواز التيمم في السعة بعذر المرض ونحوه، وكذا الأخبار الدالة على أفضلية الوقت وهي كافية في الدلالة على الجواز مع السعة بل أفضليته، والظاهر أنه لا مستند لهم فيما نقلنا عنهم إلا الاجماع، قال في الروض: " فإن قيل ما ذكرتم من النصوص إنما دلت على وجوب التأخير لفاقد الماء فلا دلالة لها على وجوب تأخير غيره من ذوي الأعذار فيرجع إلى الأدلة الأخرى خصوصا مع عدم رجاء زوال العذر فلم قلتم بوجوب التأخير مطلقا؟ قلنا الاجماع منعقد على عدم التفصيل بالتأخير للفاقد دون المريض خائف الضرر بل إما الجواز مطلقا أو وجوب التأخير مطلقا مع الرجاء أو بدونه فأقول بالتفصيل على هذا الوجه احداث قول مبطل لما حصل لنا الاجماع عليه، وتحقيق المسألة في الأصول " انتهى. وفيه ما لا يخفى فإنه قد طعن في هذه الاجماعات في شرحه على الشرائع في غير موضع فاستسلاقه هنا والاعتماد عليه مجازفة محضة.
(الثالثة) - قد صرح جمع من فضلاء الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه لعموم قوله (عليه السلام) (5): " ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها " أقول: ويؤيده أيضا أن الظاهر من روايات المضايقة