رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) ثم ساق الخبر، ثم قال:
والحديث حجة لنا لأن " كان " تدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض، والأصل مخالف للدليل " انتهى كلامه وأجاب شيخنا البهائي عنه بعد نقل ملخص هذا الكلام بأن لابن الجنيد أن يقول إن احتجاجي ليس بمجرد الفعل بل بقوله (صلى الله عليه وآله) خالفوهم. انتهى. أقول: يمكن أن يحتج لابن الجنيد أيضا بحسنة داود ابن النعمان (1) قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول ما شاء الله لا ما شاء الناس فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده ".
(الرابعة) - قال في الذكرى: نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): " عليكم بالقصد في جنائزكم " لما رأى أن جنازة تمخض مخضا، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة " ارفقوا بها فإنها أمكم " (3) ولو خيف على الميت فالأسرع أولى، قال المحقق: أراد الشيخ كراهة ما زاد على المعتاد وقال الجعفي السعي بها أفضل. وقال ابن الجنيد يمشي بها جنبا. قلت: السعي العدو والجنب ضرب منه، فهما دالان على السرعة، وروى الصدوق عن الصادق (عليه