في الخلاف. و (أما ثالثا) - فإن الاستناد إلى دوران الرحى في الرواية لا وجه له بعد ما أوضحناه. و (أما رابعا) - فإن استبعاد مخالفة الشيخ لنفسه سيما فيما يدعي عليه الاجماع مما يقضى منه العجب من مثل هذين الفاضلين المحققين، وأي مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم تختلف أقواله فيه ولا فتاواه حتى يستغرب في هذا المقام؟ وكيف لا وهذا القائل أعني شيخنا الشهيد الثاني قد صنف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى فيها الشيخ الاجماع في موضع وادعى الاجماع على عكسه في موضع آخر وهي تبليغ سبعين مسألة، وكانت الرسالة المذكورة عندي فتلفت في بعض الوقائع التي مرت علي، وبالجملة فما ذكرناه أشهر من أن ينكر.
(الثالث) - أن يحفر له القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، صرح به الشيخان والصدوق في كتابه وجملة من تأخر عنهم من الأصحاب، والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
" حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضرت علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم قال احفروا لي حتى تبلغوا الرشح قال ثم مد الثوب عليه فمات (عليه السلام) " ورواه في الكافي عن سهل (3) قال روى أصحابنا: " أن حد القبر إلى الترقوة. الحديث " وروى في الفقيه مرسلا (4) قال: " قال الصادق (عليه السلام) حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثديين وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فيوسع