(صلى الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت به السنة. وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة " قال في الذخيرة بعد أن نقل ذلك: " وفي الحجتين تأمل ".
أقول: الظاهر أن الحجة في ذلك أنما هو كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) فيه (1): " ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة " والصدوقان قد ذكرا ذلك أخذا من الكتاب المذكور، ومن تأخر عنهم فقد تبعهما في ذلك كما أشرنا إليه في غير موضع مما هو من هذا القبيل، ويعضده ما رواه في دعائم الاسلام (2) عن علي (عليه السلام) " أنه شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره. " وحيث قد عرفت وجوب الاستقبال بالميت في حال الدفن فإنه يستثني من ذلك مواضع: (منها) ما لو التبست القبلة. و (منها) - ما لو تعذر ذلك كما لو مات في بئر ونحوه وتعذر اخراجه وصرفه إلى القبلة. و (منها) - أن يكون امرأة غير مسلمة حاملة من مسلم فيستدبر بها ليكون وجه الولد إلى القبلة بناء على ما قيل إن وجه الولد إلى ظهر أمه، والمقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت له ولذا دفنت في مقبرة المسلمين اكراما له، وهذا الحكم مجمع عليه بينهم كما في التذكرة، والأصل فيه الشيخان وأتباعهما، واستدل عليه وفي التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم عن يونس (3) قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب يدفن معها " قال في المعتبر: " ولست أرى في هذا حجة (أما أولا) - فلأن ابن أشيم ضعيف