اعترفوا بأنه غير داخل في الصعيد (الثاني) - تصريح رواية زرارة بالأمر بالطين أولا وأنه إنما أمره بالتيمم بالغبار مع تعذر النزول عليه وعدم إمكان التيمم بالطين، وهو ظاهر الرواية الثانية حيث إنه أمره بالطين مع فقد الماء والتراب الشامل باطلاقه لوجود الغبار يومئذ وهو الأوفق بالتعليل المذكور فيها. وأجاب في المنتهى عن رواية زرارة المذكورة بضعف السند ثم قال: ومع ذلك فهي غير منافية لما قلناه لأنه لم يتعرض لنفي التراب بل لنفي الماء وهو لا يستلزم ذلك ولا قوله " وفيها طين " أيضا. ولا يخفى ما فيه من البعد والتمحل الظاهر. وبالجملة فالروايتان ظاهرتان فيما ذكرنا ولا يحضرني الآن وجه للجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة. والله العالم.
تنبيهات (الأول) اختلف كلام الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل، وقد تقدم في عبارة المفيد أنه يضع يديه على الوحل ثم يرفعها فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. وقال الشيخ يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به. ونقل في المعتبر بعد نقل قول الشيخ أنه قال آخر: يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به، ثم قال والوجه ما ذكره الشيخ عملا بظاهر الروايات. أقول:
لا ريب أن ما ذكره الشيخ يرجع إلى ما ذكره المفيد، وأما القول الآخر فاستوجهه العلامة في التذكرة، وحكى عن ابن عباس أنه قال: يطلى بالطين فإذا جف تيمم به. وقال في المنتهى لو لم يجد إلا الوحل تيمم به وهو مذهب علمائنا إلا أنه إذا تمكن من أخذ شئ من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف وجب عليه ذلك ليت يمم بتراب وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لغيره وجب عليه التيمم به. أقول: وهذا التفصيل قول ثالث في المسألة، وأنت خبير بأن ظواهر الأخبار المتقدمة إنما هو التيمم بالطين يعني الوحل المركب من الماء والطين، والتقييد بالتخفيف كما ذكروه لا أثر له في شئ منها، ولو كان