الصلاة ومس خط المصحف مثلا إلى أن يمضي ذلك المقدار لا يخلو من اشكال. انتهى.
وهو جيد. والمراد بقوله (قدس سره) والتزام القول. الخ هو إلزام القائلين بالقول الأول بأنه يلزم منه إذا كان لا ينتقض التيمم إلا بمضي هذا المقدار من الزمان أنه بعد وجود الماء وقبل مضي المدة المذكورة يجوز له مس خط المصحف والدخول في الصلاة بتيممه ذلك لأنه طهارة صحيحة لم تنتقض فإذا مضى ذلك المقدار حرم عليه تلك الأشياء، وهو مشكل فإن ظواهر الأخبار تمنعه، وإنما قيد الصلاة بالابتداء احترازا عن وجدان الماء في أثنائها كما تقدم فإنه لا اشكال في وجوب مضيه في الصلاة على التفصيل المتقدم، وهذا الالزام ظاهر متوجه والتزام القول بصحة الدخول في الصلاة بهذا التيمم حال وجود الماء لا يخلو من شناعة.
ونظير هذه المسألة ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج في من استطاع للحج فبادر في عام الاستطاعة ومات بعد الاحرام أو قبله وقبل دخول الحرم، فإن ظواهر الأخبار دلت على وجوب القضاء عنه وأكثر الأصحاب حملوها على من استقر الحج في ذمته قبل هذا العام للعلة المتقدمة، ونقل عن الشيخين وجوب القضاء عنه عملا بظاهر الأخبار، ورجحه الشيخ علي بن سليمان البحراني في حاشيته على المختصر، وهو مؤيد للقول الثاني في هذه المسألة. والله العالم.
(المسألة السابعة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) - بل ادعي عليه الاجماع - أن المحتلم في أحد المسجدين المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يجوز له المرور فيه والخروج منه إلا متيمما ولا بأس بأن يمر في غيرهما من المساجد.
والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي حمزة (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ومسجد الرسول وصلى الله عليه وآله)