ظاهر كلامه (قدس سره) - وهو الذي حققناه في جملة من زبرنا ولا سيما كتاب الدرر النجفية - هو العدم، وربما يفهم من بعضهم العقاب كما هو ظاهر المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية أو استحقاقه ولكن يتجاوز الله تعالى عنه لاضطراره، والأظهر هو ما ذكرناه وذلك فإن الفقيه الجامع للشرائط إذا بذل وسعه في استنباط الحكم الشرعي بعد تحصيل جميع أدلته والاطلاع على جميع ما يتعلق به من الكتاب والسنة وأدى فهمه إلى حكم فهو الواجب عليه في حقه وحق مقلده وإن فرضناه خطأ، لأنه أقصى تكليفه، والسر في ذلك أن العقول والأفهام المفاضة من الملك العلام متفاوتة زيادة ونقصانا كما هو مشاهد بالوجدان بين العلماء الأعيان، فمنهم من فهمه وادراكه كالبرق الخاطف ومنهم كالماء الراكد الواقف وبينهما مراتب لا تخفى على الفطن العارف، ويؤكده ما ورد في الأخبار " بأن الله سبحانه إنما يداق العباد على حسب ما أفاض عليهم من العقول " (1) ومن أراد تحقيق الحال زيادة على ما ذكرناه فليرجع إلى الدرر النجفية.
ومنها - أنه يستحب وضع الحصباء وهي صغار الحصى على القبر وواحدها حصبة؟ كفصبة؟، وقد روى في الكافي عن أبان عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) محصب حصباء حمراء " ونقل في الذكرى أنه روي " أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعله بقبر إبراهيم ولده " (3) ونقل في المنتهى من طريق الجمهور في حديث القاسم بن محمد (4) " أن قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ".