ما يفي بتحقيق المقام. وأما ما استثناه في الكلام المتقدم بالنسبة إلى تقديم الغسل من غسل التوبة والمصلوب فالظاهر أن الوجه فيه هو أن ما عدا موضع الاستثناء قد جعل في الأخبار غاية للغسل بمعنى أنه يستحب أن يوقعه عن غسل فهو يقتضي تقديم الغسل البتة، ولهذا تستحب الإعادة لو أحدث قبل ايقاعه كما تقدم، وأما موضع الاستثناء فالظاهر منها أنه سبب في الغسل وقضية السببية تأخير الغسل عنه، إلا أنه يدخل في ذلك أيضا قتل الوزغ فإنه سبب في استحباب الغسل فكان الواجب ذكره.
بقي هنا شئ وهو أن استثناء غسل التوبة من الضابطة المذكورة مبني على كون التوبة سببا في الغسل لوجوب الفورية فيها، ومن المحتمل قريبا أن الغسل إنما هو لصلاة التوبة كما هو ظاهر الخبر المتقدم، وعلى هذا فيكون الغسل متقدما وداخلا في الضابطة المذكورة، ويأتي مثله أيضا في غسل الكسوف فإنه يحتمل أن يكون لقضاء صلاة الكسوف فيدخل في الضابطة المذكورة، ويحتمل أن يكون لتركه الصلاة وهو الأقرب إلى ظاهر النص، وعلى هذا فيحتاج إلى الاستثناء كهذه المستثنيات، ومقتضى ذلك أما ذكره مع غسل التوبة في الاستثناء أو عدم استثناء غسل التوبة من الضابطة، فإن الحال في المقامين واحد كما شرحناه. وأما ما قربه من التقديم لخائف الاعواز والقضاء لمن فاته فالظاهر بعده لأن الغسل عبادة شرعية يتوقف فعله على ما رسمه صاحب الشريعة من الزمان والمكان ونحوهما من الخصوصيات ووروده في موضع لا يستلزم اطراده، والذي ورد في الأخبار قضاء غسل الجمعة وجواز تقديمه لخوف الاعواز وغسل الاحرام، وما عداهما فلم نقف له على مستند، وما أشار إليه من خبر بكير بالنسبة إلى قضاء غسل فرادى شهر رمضان الثلاث فقد عرفت ما فيه. والله العالم.
الباب الرابع في التيمم ولنبدأ هنا بتحقيق قد سبق لنا في معنى الآية الشريفة التي هي الأصل في فرض