محمد بن مسلم المتقدمة وغسل زيارته (صلى الله عليه وآله) والظاهر التداخل والاكتفاء بغسل دخول المدينة ما لم يحدث مع احتمال الاجتزاء وإن أحدث كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، وهذه ثلاثة أغسال للمدينة مضافا إلى ما قدمناه في مكة فتكون عشرة.
ومنها - غسل يومي العيدين ويدل عليه - زيادة على ما تقدم في موثقة سماعة من أنه سنة وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار وكتاب الفقه - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال سنة وليس بفريضة " وعن علي بن أبي حمزة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) غن غسل العيدين أواجب هو؟
فقال هو سنة. قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة " قال في الذكرى: " الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب " أقول: لا يخفى ضعف هذا التخريج إلا أنه يمكن أن يؤيد ما نسبه إلى ظاهر الأصحاب بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي؟ قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " أقول: ويستفاد من هذا الخبر أن الغسل إنما هو للصلاة لا لليوم كما اشتهر بينهم وأن وقته يمتد بامتداد وقتها فيكون الحكم فيه كغسل الجمعة، إلا أن في امتداد وقت صلاة العيد إلى الزوال ما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في باب صلاة العيد. ومن هذا الخبر أيضا يستفاد استحباب الإعادة بنسيان الغسل كما ذكره الشيخ حيث حمل الخبر على ذلك. ووقت هذا الغسل بعد الفجر لما رواه عبد الله بن جعفر