مثل هذه البلدان التي لا يتعارف فيها الرداء بتغيير ما هو قائم مقامه من عباءة ونحوها مما يلبس فوق الثياب. وما رواه في الكافي مسندا والفقيه معلقا عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف " وروى في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال الصادق (عليه السلام) ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره " وقد تقدم قريبا في الفائدة الثانية (3) قوله (عليه السلام) في رواية السكوني: " ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما. " وعد منهم الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء. وفي المحاسن (4) عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: " ينبغي الصاحب الجنازة أن يلقي رداءه حتى يعرف وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام) وهذه الأخبار كلها - إنما دلت على التميز بلبس المشيع للجنازة الرداء وخلع صاحب المصيبة له، وبذلك يظهر ما في الأقوال الخارجة عن مضمون هذه الأخبار. وأما ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5) - " أنه مشى في جنازة سعد بن معاذ بلا حذاء ولا رداء فسئل عن ذلك فقال إني رأيت الملائكة يمشون بلا حذاء ولا رداء " - فالظاهر أنه مخصوص بمورده للخصوصية الظاهرة فيه فلا يتأسى به (الثانية عشرة) - قد صرح جملة من أصحابنا بأنه لا يستحب القيام لمن مرت به الجنازة إلا أن يكون مبادرا إلى حمله وتشييعها، ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (6) قال: " كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر (عليه السلام) فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال به أبو جعفر (عليه السلام) ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي (عليهما السلام) يفعل ذلك. فقال أبو جعفر
(٨٧)