كذلك لعدم النص في المسألة، هذا كله فيما إذا كان يمكن حصول الماء قبل ذهاب الوقت وإلا سقط الطلب قولا واحدا لعدم الفائدة. وهل يقوم الظن هنا مقام اليقين فيجب الطلب مع ظنه؟ قيل نعم والظاهر أن وجهه ما تقدم في سابق هذا الموضع، والظاهر العدم بناء على رواية السكوني التي عليها مدار كلام الأصحاب في هذه المسألة وفروعها كما أشرنا إليه آنفا لتخصيصها الطلب بالغلوة والغلوتين فيما إذا ظن الماء أو جوزه، وإن خصصناها بالتجويز بناء على ما قدمناه آنفا فهو أظهر، وأما مع تيقن وجود الماء فإنه خارج عن مورد الرواية لدخوله تحت الواجد للماء، وأما على تقدير حسنة زرارة فالأمر ظاهر لايجابها الطلب في الوقت مطلقا.
(الرابع) - لو خاف على نفسه أو ماله بمفارقة رحله لم يجب عليه الطلب دفعا للحرج اللازم من وجوب الطلب والحال هذه، وعلى ذلك يدل ما تقدم من روايتي داود الرقي ويعقوب بن سالم، ويؤيده ما رواه الحلبي في الصحيح (1) " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو. قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ".
(الخامس) - المشهور بين الأصحاب أنه لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ثم تيمم وصلى فإنه قد أخطأ وصح تيممه وصلاته، أما الخطأ فطاهر لاخلاله بما وجب عليه من الطلب، وأما صحة تيممه وصلاته فالوجه أن الطلب يسقط مع ضيق الوقت ويجب على المكلف في تلك الحال التيمم لأنه غير واجد للماء كما هو المفروض وأداء الصلاة بتلك الطهارة وقد فعل وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء. وعن المبسوط والخلاف عدم صحة تيممه والحال هذه قال في المعتبر: قال الشيخ لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد وفيه اشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزئا وإن أخل بالطلب وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة