قال: " لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر " ومما يدل على النهي عنه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " لا يجمر الكفن " وما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية محمد بن مسلم (2) وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (3) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " وبهذا الاسناد عن الصادق (عليه السلام) (4) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط " وفي الصحيح عن أبي حمزة (5) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام):
لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة " وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " إذا أردت أن تحنط الميت، إلى أن قال: وقال أكره أن يتبع بمجمرة ".
ومنها - اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ فأما إذا كان لبيسا فلا بأس، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: " قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال اقطع أزراره. قلت وكمه؟
قال إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار " ورواه في الفقيه مرسلا. وروى في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع (8) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف أصنع؟ قال إنزع أزراره " وروى الصدوق مرسلا قال:
(قال الصادق (عليه السلام) ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور "