يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء " وروى الشيخ في التهذيب عن أبي البختري وهب ابن وهب القرشي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء " وفي الفقيه الرضوي (2) " وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر " والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد جمعوا بين روايات المسألة بالتخيير، وهو جيد. واطلاق أكثر الأخبار بالنسبة إلى تقديم البر إن أمكن مقيد بما دلت عليه مرسلة سهل من ذلك والحكم حينئذ مما لا يعتريه الاشكال. وقد ذكر جملة من الأصحاب أنه ينبغي استقبال القبلة به حال الالقاء، وأوجبه ابن الجنيد والشهيدان لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن، وهو تقييد لاطلاق النص من غير دليل والتعليل المذكور عليل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للدفن آدابا وسننا متقدمة ومقارنة ومتأخرة، وتحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مطالب ثلاثة:
(الأول) - في الآداب المتقدمة وهي أمور: (الأول) - التشييع، وقد ورد في استحبابه أجر عظيم وثواب جسيم، فروى في الكافي عن أبي بصير (3) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) (4) يقول من مشي مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد " وعن جابر عن الباقر وعليه السلام) قال: " من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد " وعن الأصبغ بن نباتة (5) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط: قيراط باتباعه إياها وقيراط بالصلاة عليها وقيراط