وأما على تقدير رواية التهذيب فلا حجة فيها إلا أن الأظهر هو سقوط لفظة الثوب من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له أنس بما وقع له من التحريف والسهو والزيادة والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها. وبالجملة فالأظهر عندي هو طرح هذه الرواية من البين لما هي عليه من الاحتمالات وبذلك تصير من المتشابهات التي يجب الوقوف فيها. وكيف كان فالقول المذكور ضعيف لا يلتفت إليه في مقابلة الأخبار المتكاثرة وبها يجب الخروج عن الأصل الذي استند إليه. وما ذكره بعض متأخري المتأخرين من ضعف الأخبار المشار إليها وأن المسألة محل اشكال فهو مما لا يلتفت إليه، فإنها مع الاغماض عن المناقشة في هذا الاصطلاح قد تلقاها أصحابه بالقبول واتفقوا على العمل بها وهو جابر عندهم لضعفها.
(الثاني) - المشهور بين الأصحاب تعين القميص وضمها إلى الإزار واللفافة، وقيل بالتخيير بينها وبين لفافة ثانية مع أفضلية القميص، وهو مذهب ابن الجنيد ومال إليه المحقق في المعتبر وجملة من متأخري المتأخرين، وهو الظاهر. ويدل عليه ما تقدم في رواية محمد بن سهل عن أبيه ومرسلة الفقيه (1) قال المحقق الشيخ علي " ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وإن ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف " واستحسنه في الروض بعد نقله عنه قال: " لأن العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد له تقدير شرعي " انتهى. وهو جيد لأن الخطابات الشرعية إنما تتعلق بالمكلفين باعتبار أحوالهم