فلا ريب أن قضية الأمر الاجزاء فلا يتعقبه القضاء وإلا فلا وجه للتيمم والصلاة أداء قال في المعتبر في الموضع الثالث: والوجه عندي أنه لا إعادة لأن التيمم عند الخوف على النفس إما أن يكون مبيحا للصلاة أم لا يكون، فإن كان مبيحا سقط القضاء لأنه أتى بصلاة مستكملة للشرائط، وإن لم يكن مبيحا لم يجب الأداء، فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الأداء كان واجبا فالقضاء غير واجب. انتهى.
وبالجملة فإن الوجه هو العمل على الأخبار المتقدمة. بقي الكلام في محل هذه الأخبار على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة في كلام الأصحاب في جميع الأبواب، فإن فيه ما عرفت مما قدمناه في غير موضع، وهو وإن أمكن في بعض لما يلوح من القرائن على ذلك إلا أنه يمكن حمل ما عداه على التقية التي هي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية وإلا فارجاعها إلى قائلها لضعفها عن النهوض بمعارضة ما قابلها. والله العالم.
(المسألة الثالثة) - لوجود المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور:
(الأولى) - أن يجده قبل دخوله في الصلاة، والظاهر أنه لا خلاف في انتقاض تيممه ووجوب استعمال الماء حتى أنه لو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم، قال في المعتبر:
وهو اجماع أهل العلم؟ قال في المدارك: " واطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء " انتهى. أقول: فيه أن الظاهر أنه لا ريب في أن المتبادر من كلامهم وكذا من أخبار المسألة أن التقسيم إلى الأقسام المذكورة في هذه المسألة إنما هو في الوقت خاصة والبحث ومحل الخلاف إنما هو في وجوب المضي في الصلاة بعد وجود الماء مطلقا أو الرجوع ما لم يركع، وأما كون ذلك يؤدي إلى فوات الوقت أم لا وأنه هل يشترط مضي زمان يسع الطهارة أم لا؟ فهاتان مسألتان على حدة وكل من قال بقول في تينك المسألتين فرع عليه ما اندرج تحته من هذه المسألة أو غيرها، ولا يخفى أن من قال في