من تأخر عنه في هذه المقالة، وهو مشكل سيما ورواية الحسين بن المختار مروية عنه وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي الذي لا خلاف بينهم في عد حديثه في الحسن وإن كان هو إنما نسبها إلى الحسين بن المختار خاصة، ورد الأخبار مع ظهورها في الوجوب وعدم المعارض لها فيه بمجرد ضعف السند خال عندنا من الدليل والمستند المعتمد. وبالجملة فإن المشهور عندهم الاكتفاء بالمسمى لما ذكر، والعمل بالأخبار سبيل النجاة كما لا يخفى.
(الثاني) - لا يخفى أن الحد الأوسط في هذه التقديرات إما أربعة مثاقيل كما وقع في عبارة ابن بابويه وعليه تدل حسنة الكاهلي والحسين بن المختار أو أربعة دراهم كما يدل عليه كتاب الفقه، وبه يندفع ما أورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين على الشيخين وأتباعهما من أنه لم يعرف للتحديد بالأربعة دراهم دليل، نعم ما ذكره في المعتبر في الأقل من أنه درهم لم أقف له على دليل، والذي في الأخبار إنما هو مثقال كما في عبارة كتاب الفقه ومرسلة ابن أبي نجران الأولى، أو مثقال ونصف كما في مرسلته الثانية وعبارة كتاب الفقه الثانية، وبالمثقال في جانب الأقل عبر الصدوق كما تقدم، وأما ما نقل عن الجعفي من المثقال وثلث فلم أقف على دليله، وقول ابن الجنيد في الأقل والوسط موافق لكلام الصدوق وقد عرفت مستنده، وأما قول ابن البراج في تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهما ونصف فخال أيضا من المستند.
(الثالث) نقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواقعة في الروايات بالدراهم نظرا إلى قول الأصحاب، وهو ضعيف، ولهذا نقل أن ابن طاووس طالبه بالمستند، وهو كذلك فإن المتبادر من المثقال حيث يطلق في كلام الشارع إنما هو المثقال الشرعي الذي هو عبارة عن الدينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي.
(الرابع) - المشهور بين الأصحاب أن كافور الغسل خارج عن هذا المقدار الذي ورد للحنوط، وقيل إنه داخل فيه وإليه مال في الوافي، وظني بعده فإن ظواهر