فتيمموا صعيدا طيبا. قال: قلت فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال فقال: قد مضت صلاته. قال قلت فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم ".
وقال (عليه السلام) في الفقه الرضوي (1): " وإن مر بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه ".
وبالجملة فإن أصل المسألة مما لا خلاف فيه ولا اشكال وإنما الاشكال في أنه بعد وجود الماء هل يعتبر في انتقاض التيمم مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ وجهان بل قولان: أحدهما نعم لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها فإذا تلف الماء مثلا قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لأن النقض إنما يتحقق مع تمكنه من البدل. وإليه مال في المدارك وهو أيضا ظاهر المنتهى، وثانيهما أنه لا يعتبر لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر.
أقول: الحق أن الحكم في المسألة المذكورة لا يخلو من اشكال وذلك فإنه بالنظر إلى ظواهر الأخبار مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " أو يصب ماء " وقوله فيها: " فإن أصاب ماء " وفي رواية السكوني " أو يصب الماء " يترجح القول الثاني لأنه رتب النقض على مجرد الإصابة أعم من أن يمضي زمان يتمكن فيه من الاتيان بالطهارة أم لا، وإلى هذا القول يميل كلام الصدوق في الفقيه حيث قال: " ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر عليه ذلك فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه " انتهى. وهو أيضا ظاهر شيخنا البهائي في الحبل المتين.
وربما استدل عليه أيضا بأن الخطاب متوجه إلى المكلف بالطهارة المائية وتوجه