والبناء على القبور كما قال في المدارك.
والمراد بالبناء على القبر المنهي عنه في هذه الأخبار هو أن يتخذ عليه بيت أو قبة كما ذكره في المنتهى، قال لأن في ذلك تضييقا على الناس ومنعا لهم عن الدفن، ثم قال: وهذا مختص بالمواضع المباحة المسبلة أما الأملاك فلا.
وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) لاطباق الناس عليه البناء على قبورهم (عليهم السلام) من غير نكير واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضا استضعافا لخبر المنع والتفاتا إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الاسلام وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى، صرح بذلك السيد في المدارك، وهو جيد.
تنبيه روى الشيخ في التهذيب بسنده عن الأصبغ بن نباتة (1) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي الفقيه مرسلا قال: " قال أمير المؤمنين من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام " قال في الفقيه: " اختلف مشايخنا في هذا الحديث فقال محمد بن الحسن الصفار هو " جدد " بالجيم لا غير. وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) يحكى عنه أنه قال لا يجوز بجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن تجدد. وذكر عن سعد بن عبد الله (رحمه الله) أنه كأن يقول إنما هو " من حدد قبرا " بالحاء المهملة غير المعجمة يعني به من سنم قبرا. وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه قال إنما هو " من جدث قبرا " وتفسير الجدث القبر فلا يدرى ما عنى به. والذي أذهب إليه أنه " جدد " بالجيم ومعناه نبش قبرا لأن من نبش قبرا فقد