وروى الصدوق في العلل بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) في حديث قال: " إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه وقال كفنوها فيه " وروى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده (2) في حديث: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفن فاطمة بنت أسد وكفنها في قميصه ونزل في قبرها وتمرغ في لحدها " وروى في المجالس بسنده عن عباية بن ربعي عن عبد الله بن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ومر النساء فليحسن غسلها " وربما دلت هذه الأخبار الثلاثة باطلاقها على جواز الكفن في القميص الملبوس بأزراره حيث لم يتعرض فيها لذكر قطع الأزرار، ولا يبعد أن يكون لخصوصية من الطرفين، إلا أنه يمكن أن يقال إن الغرض من سياقها إنما هو بيان تشريفه (صلى الله عليه وآله) لها (رضي الله عنها) بتكفينها في قميصه لا بيان جواز التكفين في القميص حتى يكون الاخلال بذكر ذلك موجبا لعدمه من حيث إن المقام مقام البيان، وحينئذ فيكون اطلاقها مقيدا بما مر من تلك الأخبار.
ومنها - ما ذكره الأصحاب من أنه يكره جعل الحنوط في سمعه وبصره للأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن ذلك، حيث إنهم (رضوان الله عليهم) - كما قدمنا نقله عنهم - قد جمعوا بين الأخبار الدالة على جواز وضع الحنوط في هذه المواقع والأخبار الدالة على النهي بالجواز على كراهة، وأما على ما قدمنا ذكره من أن الأظهر حمل أخبار الجواز على التقية فإنه تبقى أخبار النهي سالمة عن المعارض والنهي حقيقة في التحريم ولا موجب لاخراجه عن حقيقته. قال في المدارك - بعد قول المصنف: وأن يجعل في سمعه وبصره شئ من الكافور - ما ملخصه: هذا قول الأكثر ويدل عليه قوله (عليه