بسنده عن الحسن بن عبد الله الصيرفي عن أبيه (1) في حديث " أن موسى بن جعفر (عليه السلام) كفن بكفن فيه حبرة استعملت له بمبلغ ألفين خمسمائة دينار وكان عليها القرآن كله " ومنها - أن يكون الكفن قطنا وأن يكون أبيض إلا الحبرة، أما استحباب كونه قطنا ففي المعتبر أنه مذهب العلماء كافة، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله) " ورواه الصدوق مرسلا. وأما ما يدل على كونه أبيض فأخبار عديدة: منها - ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن القداح عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألبسوا البياض فإنه أطيب وأطهر كفنوا فيه موتاكم " وعن جابر عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم " وأما ما يدل على الحبرة وأنها ليست ببياض فروايات عديدة قد تقدم بعضها، ومنها - ما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح (5) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب:
(٥٠)