اتفاقا كسائر أفعاله لا بخصوص ما تقدم، وهذا هو الذي يتجه فيه المناقشة بما ذكره (قدس سره) وإن كان قد خالف نفسه فيه في غرر موضع من شرحه كما أوضحنا ذلك في شرحنا على الكتاب حيث استدل بالتأسي على الوجوب في مواضع عديدة، إلا أن الحق أنه لا دلالة فيه، وما ذكره شيخنا الشهيد هنا إنما هو من قبيل الأول لأن التيمم الذي أمر الله به سبحانه مجمل وبيانهم (عليهم السلام) كمية وكيفية موجب لتفسير ذلك الاجمال ورافع لتعدد الاحتمال في ذلك المجال فيجب الأخذ به بغير اشكال.
(الرابع) - ذكر جمع من الأصحاب أيضا أن من الواجب هنا طهارة مواضع المسح من النجاسة، واستدل عليه في الذكرى بأن التراب ينجس بملاقاة النجاسة فلا يكون طيبا، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية. واعترضه في المدارك بأن الدليل الأول أخص من المدعى، والثاني قياس محض، وأن مقتضى الأصل عدم الاشتراط والمصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب. أقول: وهو جيد، ويؤيده عموم الأدلة أو اطلاقها لعدم التصريح أو الإشارة في شئ منها إلى هذا الشرط. ثم ذكر أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه. وهو كذلك. والله العالم.
(المطلب الرابع) - في بيان وقته، اتفق الأصحاب على أنه لا يصح التيمم للفريضة قبل الوقت وأنه يصح مع تضيقه، وإنما الخلاف في أنه يصح مع السعة أم لا؟
فقيل بالصحة مطلقا وهو مذهب الصدوق وقواه في المنتهى والتحرير ونقله الشهيد عن ظاهر الجعفي واستقر به في البيان، وقيل إنه لا يجوز إلا في آخر الوقت ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه والمرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس وهو ظاهر المفيد، وهو المشهور كما نقله في المختلف حيث قال: المشهور أن تضيق الوقت شرط في صحة التيمم فلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه وإن كان آيسا من الماء في آخر الوقت. وقيل بالتفصيل بأنه إن علم أو ظن عدم وجود الماء إلى آخر الوقت جاز التقديم وإلا فلا، ونقل عن ابن الجنيد حيث قال على ما نقله عنه في المختلف: طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء