المتساقط عن محل الضرب لا المضروب عليه فإنه ليس بمستعمل اجماعا لأنه كالإناء يغترف منه.
وإذا امتزج التراب بشئ من المعادن أو غيرها اعتبار الاسم فإن صدق اسم التراب لاستهلاكه الخليط واضمحلال الخليط فيه صح التيمم به لصدق التراب عرفا ولغة وشرعا، وعن الشيخ في الخلاف أنه قال لا يجوز التيمم به سواء غلب على الخليط أو لم يغلب.
ووجهه غير ظاهر مع أنه قال في المبسوط يجوز إذا كان مستهلكا.
(الخامس) - لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم) في عدم جواز التيمم بالرماد كما حكاه في المنتهى، والظاهر أنه لا فرق بين رماد التراب وغيره، واستقرب العلامة في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب، وقال في التذكرة لو احترق التراب حتى صار رمادا فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به.
وظاهره الشك في الخروج وعدمه، قال في المدارك بعد نقل العبارة: وهذا أولى إذ المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض. وظاهره أيضا التوقف كما في عبارة التذكرة أقول: لا يخفى أن الرماد الحاصل من احتراق الشجر ونحوه لا يصير رمادا ولا يصدق عليه هذا الاسم إلا باعتبار اعدام النار للحقيقة الأولية واضمحلالها وانقلابها إلى النوع المسمى بالرماد، ولهذا جعلت النار من جملة المطهرات من حيث الإحالة من الحقائق الأولية إلى حقيقة الرماد أو الدخان، فقد حصل التغيير في الحقيقة والتسمية، وحينئذ فإن كان النار باحراقها التراب قد عملت فيه مثل ما تعمل في تلك الأجسام من اذهاب الحقيقة الأولية إلى حقيقة أخرى بحيث إنه إنما يسمى في العرف رمادا فلا ريب في أن حكمه حكم الرماد الحاصل من غير الأرض في عدم صدق التراب عليه، وإن لم تعمل فيه النار على هذا الوجه المذكور وإن غيرت لونه فإنه لا يسمى رمادا بل هو تراب وإن تغير لونه، وحينئذ ففرضه في التذكرة وكذا في المدارك أيضا أنه احترق حتى صار رمادا ثم الشك في خروجه بذلك عن اسم الأرض لا أعرف له وجها وجيها، فإنه متى صار رمادا بأن عملت فيه