ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال نعم، فقال (عليه السلام) إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه " وفي الفقيه مرسلا (1) قال: " قال (عليه السلام) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت " وفي التهذيب عن عمر بن يزيد (2) قال: " كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين. قلت له جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال لأن الفراش للولد. قال وكان يقرأ فيهما أنا أنزلناه في ليلة القدر وأنا أعطيناك الكوثر، أقول: الظاهر أن المراد بالسنة التي سنها في حياته وعمل بها بعد موته بعض الأعمال الصالحة المستحبة المهجورة بين الناس فيفعلها هو ويقتدي به فيها بعد موته، وذلك فإن أصل تسنين السنن وتشريعها إنما هو للنبي والأئمة (صلوات الله عليهم) والمراد بالصلاة والصوم ونحوهما الذي يعمل له ما هو أعم من أن يأتي بذلك الفعل نيابة عنه أو أنه يهديه له أو يهبه بعد أن يأتي به لا على طريقة النيابة، وكل منهما مما دلت عليه الأخبار. والله العالم.
المطلب الثاني في الأغسال المسنونة روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن سماعة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) غن غسل الجمعة؟ فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل