وقال في المعتبر بعد نقل مرسلة الصدوق دليلا على الحكم المذكور والتعليل الذي نقله عن بعض مشايخه ما صورته: " وعندي إنما ذكره ابن بابويه ليس حجة وما ذكره المعلل ليس طائلا لأنه له صحت علته لما اختص الوزغة " انتهى. وفيه أن المعتمد في الاستدلال إنما هو الرواية المسندة في الكافي وإن كانت هذه المرسلة أيضا صالحة للدلالة لأن إرسال الصدوق لا يقصر عن مثل ابن أبي عمير وغيره ممن عملوا على مراسيلهم، وما ذكره من المناقشة في التعليل المذكور ففيه أن العلل الشرعية ليس سبيلها سبيل العلل العقلية التي يجب دوران المعلول مدارها وجودا وعدما ليرد ما ذكره بل الغرض منها أمور أخر، والمراد من العلة هنا هو بيان نكتة مناسبة كما في جملة منها في غير هذا الموضع.
ومنها - السعي إلى رؤية مصلوب ليراه عامدا وقيده بعضهم بكونه بعد ثلاثة أيام، الأصل في ذلك ما رواه في الفقيه مرسلا (1) قال: " روي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " ونقل عن أبي الصلاح أنه حكم بوجوب هذا الغسل نظرا إلى ظاهر الخبر المذكور أن مجرد السعي غير كاف بل لا بد من الرؤية مع ذلك، وقيده جملة من الأصحاب بكونه بعد الثلاثة من صلبه أو موته، والخبر - كما ترى - مطلق، قالوا ولا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره ولا بين كونه على الهيئة المعتبرة شرعا وعدمه، كل ذلك لاطلاق الدليل، وهو كذلك وأول وقته الرؤية.
والمحقق في المعتبر ومثله في المدارك ردا روايتي غسل المولود وغسل رؤية المصلوب بضعفهما سندا عن اثبات الوجوب وأثبتا بهما الاستحباب.
وفيه أن الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل وإلا كان قولا على الله تعالى بغير دليل وهو منهي عنه آية ورواية، فإن كانت الروايات الضعيفة باصطلاحهم