بعد دخول الوقت فقد عرفت مما تقدم أنه كذلك وإن علم باستمرار الفقدان، لأنه صلى صلاة مأمورا بها بتيمم مشروع وقضية امتثال الأمر الاجزاء، والمحقق في المعتبر ذكر الحكم المذكور ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة (1) وهو مؤذن بدعوى الاجماع عليه، وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط وقد سبق نقل عبارته من الدروس، واحتمال ذلك في التذكرة.
(التاسع) - اختلف الأصحاب فيما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله فهل ينتقل إلى التيمم ويؤدي أو يتطهر بالماء ويقضي؟
قولان، اختار أولهما العلامة في المنتهى لقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان (2) " هو بمنزلة الماء " وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه، ولا ريب في أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا ما لو وجد ما ساواه، قال في المدارك بعد نقل ذلك: قلت ويدل عليه فحوى قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (3):
" أن رب الماء هو رب الأرض " وفي صحيحة جميل (4) " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " وهذا القول لا يخلو من رجحان، ولا ريب أن التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط. انتهى. واختار ثانيهما المحقق في المعتبر حيث قال: من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت لم يجز التيمم وسعي إليه لأنه واجد. انتهى. وهو اختيار السيد في المدارك حيث قال بعد فرض المسألة: فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدي؟ قولان، أظهرها الأول وهو خيرة المصنف في المعتبر لأن الصلاة مشروطة بالطهارة والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء والحال أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم. انتهى. قال في الروض: وفرق المحقق الشيخ علي بين