القلادة، والظاهر دخولها تحت الصدر في الرواية الأخرى، وباطن القدمين ونحوها مما اشتملت عليه الأخبار مما لا معارض له، والظاهر استحبابه لدلالة الأخبار عليه مع عدم المعارض.
وهل يجب استيعاب كل المسجد بالمسح أو يكفي المسمى؟ وجهان جزم بأولهما الشهيد الأول في الذكرى وبالثاني الثاني في الروض.
(المقام الثاني) - في مقدار الكافور، قال في المعتبر: " أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث، كذا ذكره الخمسة وأتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافا " وقال الصدوق في الفقيه (1) " والكافور السائغ للميت ووزن ثلاثة عشر درهما وثلث، والعلة في ذلك أن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) بأوقية كافور من الجنة - والأوقية أربعون درهما - فجعلها النبي ثلاثة أثلاث: ثلثا له وثلثا لعلي (عليه السلام) وثلثا لفاطمة، ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بأربعة مثاقيل، فإن لم يقدر فمثقالا لا أقل منه لمن وجده " وأكثر الأصحاب - ومنهم الشهيد في كتبه - نقلوا عن الشيخين أن الأقل مثقال وأوسطه أربعة دراهم، وفي الذكرى عن الجعفي أن أقله مثقال وثلث قال:
ويخلط بتربة الحسين (عليه السلام) ونقل شيخنا المجلسي (رحمه الله) عن ابن الجنيد أن أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل، وعن ابن البراج أنه قدر الأكثر بثلاثة عشر درهما ونصف.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه (2) قال: " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث، وقال: إن جبرئيل نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها