فكان غير جائز قطعا. أقول: والمسألة عندي محل توقف.
(الثالث) - صرح الأصحاب بجواز التيمم بالسبخة والرمل على كراهة، والمراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة، أما الحكم بالجواز في السبخة فهو المشهور بينهم وعن ابن الجنيد المنع من السبخ حكى ذلك عنه المحقق في المعتبر والشهيد في البيان، ويدل على الجواز فيهما صدق اسم الأرض عليهما فإن الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغييرا في الكيفية لا تخرج به عن حقيقة الأرضية، ومتى ثبت صدق الأرضية عليهما جاز التيمم بهما تمسكا بظاهر الآية والنصوص المتقدمة، وأما ما ذكروه من الكراهة فلم أقف له على دليل، قيل وربما كان الوجه فيها التفصي؟ من احتمال خروجهما بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ وخلاف بعض العامة في الرمل. أقول: ويمكن تأييد الوجه الأول بما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن الحسين (1) " أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأله عنه فكتب إلي: لا تصل على الزجاج إن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " قال بعض مشايخنا المحدثين يعني حولت صورتهما ولم يبقيا على صرافتهما. وأما الوجه الثاني فهو ضعيف.
أقول: ومما يكره التيمم به تراب الطريق والتراب الذي يوطأ عليه كما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا وضوء من موطأ " قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك. وعن غياث ابن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن